السيد أحمد الموسوي الروضاتي

335

إجماعات فقهاء الإمامية

عناوين مسائل الجهاد وأحكام أهل الذمة مسائل ابن البراج * إذا أراد الذمي أن يبنى دارا فلا يجوز له رفع بنائه على بناء المسلمين وإن ساوى بينهما كان عليه أن ينقصهم عن ذلك 27 * إذا كان عاقد الأمان واحدا رجلا كامل العقل حرا من المسلمين جاز له ذلك من الواحد والعشرة ولا يجوز فعله لذلك مع جميع أهل بلد أو صقع 49 * البلاد التي أسلم أهلها عليها فإن العامر لأهله 58 مسائل ابن زهرة * الجهاد فرض من فرائض الإسلام 180 * متى اختل شرط من شرائط الجهاد وهي الحرية والذكورة والبلوغ وكمال العقل والاستطاعة فقد سقط فرض الجهاد 180 * الجهاد فرض على الكفاية 180 * يجب جهاد سائر أصناف الكفار ومن أظهره وبغى على الإمام العادل وخرج عن طاعته أو قصد إلى أخذ مال المسلم وما هو في حكمه من مال الذمي وأشهر السلاح في بر أو بحر أو سفر أو حضر 181 * كيفية الجهاد وما يتعلق به وبالغنائم من الأحكام 181 * لا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان ولا من الصابئين 181 * الجزية ما يؤديه أهل الكتاب في كل سنة مما يضعه الإمام على رؤوسهم أو على أرضهم ومقداره راجع إلى ما يراه الإمام 182 * إذا أسلم الذمي وقد وجبت عليه الجزية بحؤول الحول سقطت عنه بالإسلام 182 * إذا أخلوا بشيء من شروط الجزية صارت دماؤهم هدرا وأموالهم وأهاليهم فيئا للمسلمين 182 * يغنم من جميع من خالف الإسلام من الكفار ما حواه العسكر وما لم يحوه 183 * لا يغنم ممن أظهر الإسلام من البغاة والمحاربين إلا ما حواه العسكر من الأموال والأمتعة التي تخصهم 183 * في الأنفال والخمس وتقسيم الغنائم 183 * في الأرض المفتتحة عنوة بالسيف وأرض الصلح وأرض الأنفال 183 * فيمن أخذ أسيرا 183 * فيما إذا غلب الكفار على أموال المسلمين وذراريهم ثم ظهر المسلمون عليهم 183 * قتيل المعركة في جهاد لازم لا يغسل وإن كان جنبا ويدفن في ثيابه وتنزع القلنسوة والفروة والسراويل إذا كانت بلا دم وينزع الخف على كل حال 118 * قتيل المعركة في جهاد لازم إذا نقل عن المعركة وفيه حياة ثم مات غسل 118